الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

120

معجم المحاسن والمساوئ

ويستحبّ الطهارة مضافا إلى استحبابها في نفسه لأجل أمور . وهي كما في « العروة الوثقى » عشرون أمرا : « الأوّل » : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضا . « الثاني » : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحّته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . « الثالث » : التهيؤ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . « الرابع » : دخول المساجد . « الخامس » : دخول المشاهد المشرّفة . « السادس » : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . « السابع » : صلاة الأموات . « الثامن » : زيارة أهل القبور . « التاسع » : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . « العاشر » : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى . « الحادي عشر » : زيارة الأئمّة عليهم السّلام ، ولو من بعيد . « الثاني عشر » : سجدة الشكر أو التلاوة . « الثالث عشر » : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيّته في الإقامة . « الرابع عشر » : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . « الخامس عشر » : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . « السادس عشر » : النوم . « السابع عشر » : مقاربة الحامل . « الثامن عشر » : جلوس القاضي في مجلس القضاء . « التاسع عشر » : الكون على الطهارة . « العشرون » : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، « الحادي والعشرون » : لتجديد الوضوء ولو بمرّات . « الثاني والعشرون » : لذكر الحائض في مصلّاها . « الثالث والعشرون » : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل مسّ الميّت . الوضوء عند النوم : 1 - معاني الأخبار ص 234 وأمالي الصدوق ص 33 : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن